الشيخ علي پناه الاشتهاردي
87
مدارك العروة
[ 1 ] ( الثالثة والعشرون ) يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كلّ قربة حتّى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شرّه الَّا بهذا . [ 2 ] ( الرابعة والعشرون ) لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه
--> ( 1 ) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب المستحقّين . ( 2 ) الوسائل باب 41 حديث 3 من أبواب المستحقّين .